الحر العاملي

264

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ينقص الوضوء . أقول : حملها على التقية لموافقتهما . للعامة ، وجوز حملهما على الاستحباب . ( 686 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام : لا يقطع التبسم الصلاة ، وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله ( 2 ) . 7 - باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير الحيض والإستحاضة ، والنفاس ( 687 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف ، والقئ ، في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل ، فيغسل أنفه ، ويعود في صلاته ، وإن تكلم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله ( 1 ) . ( 688 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : سألته عن

--> 13 - الفقيه 1 : 240 / 1062 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة . ( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 ، 5 ، 8 ، 10 من الباب الآتي والباب 2 من أبواب قواطع الصلاة . الباب 7 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 3 : 365 / 9 ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة . ( 1 ) التهذيب 2 : 323 / 1323 ، ورواه بسند آخر في التهذيب 2 : 318 / 1302 ، والاستبصار 1 : 403 / 1536 إلى قوله : وإن تكلم فليعد صلاته . 2 - الكافي 3 : 365 / 10 ، ويأتي في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة .